محمد عبد الجبار الشبوط
قد يتفاجأ البعض ممن اطلع على حديث الامام السيستاني مع البابا فرنسيس بالافكار المبهرة التي طرحها وهو يتحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية، ودعوته الى تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، و تأكيده على أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الانساني في كل المجتمعات، و رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الاديان والاتجاهات الفكرية.
وقد يتساءل البعض من اين اتى السيستاني، وهو رجل الدين القابع في النجف منذ عقود من السنين؟
الجواب الجاهز، كما عبر عنه احد المشايخ، هو:”من الإسلام و روايات أهل البيت”.
ولكن كيف؟
فالسيستاني ليس مفكرا وضعيا مثل جان جاك روسو او ادم سميث او كارل ماركس او جون راولز بحيث يستطيع اطلاق العنان لعقله ليتجول في عالم الافكار، بل هو فقيه محكوم بالنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، واصول الفقه، والقواعد الفقهية، وغير ذلك من الادوات الفكرية التي يستخدمها الفقيه في الوصول الى احكام الشريعة الاسلامية.
الجواب على سؤال “ال كيف” يقتضي ان نفهم بصورة اولية بعض جواب عمل الفقيه. وسوف اذكر امرين بقدر تعلق الامر بهذا المقال.
فماهو عمل الفقيه؟
اما ان يكتشف الفقيه “النظرية التحتية” وراء الاحكام الشرعية المعروفة على اعتبار ان “الاحكام” هي البناء العلوي للشريعة، ويتعين على الفقيه اكتشاف النظرية التي تستند اليها الاحكام، كما فعل الصدر في عملية اكتشاف النظرية الاقتصادية او المذهب الاقتصادي الاسلامي ودونها في كتابه الشهير “اقتصادنا”. ويكمن السبب في ضرورة عملية اكتشاف النظرية في انها “ليس من الميسور الحصول عليها مباشرة من النصوص”، كما قال السيد الصدر.
هذه حالة، والحالة الثانية ان يرصد الفقيه “القضايا المستحدثة” ويبحث عن موقف الشريعة منها من اجل الوصول الى مسوغاتها الشرعية ان وجدت، كما فعل الشيخ محمد حسين النائيني (١٨٥٦-١٩٣٦) في كتابه المعروف “تنبيه الامة وتنزيه الملة” في عام ١٩٠٩ على بعض الاقوال، حيث واجه العقل الفقهي الاسلامي قضايا الدولة الحديثة والدستور والمجالس البرلمانية والانتخابات وغير ذلك.
او كما فعل الفقيه اية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري اليزدي (١٣٣٤-١٤٠٦ هجري) في كتابه “ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة” وهو يتحدث عن التكييف الفقهي للحكومات القائمة في “عصرنا الراهن”، حيث قال:
“فاما الحكومة المعمولة في عصرنا الراهن: فإنْ حصلت بتوكيل جميع ذوي الحقوق حتى الصغار والمجانين باذن وليهم فداخلة في باب الوكالة والظاهر حينئذ عدم الإشكال في تصرفات المتصدين واعانتها. لكن يجب ان يكون التوكيل في ضمن عقد لازم …” ( ج ١، ص ٢٨٠)
ومن المحتمل ان السيستاني قام بالامرين معا، ذلك لان امتلك ناصية الامرين، اعني الاجتهاد الفقهي في الشريعة والمواكبة الواعية لتطورات وتحولات عصره.
في كتاب “الاجتهاد والتقليد والاحتياط” وهو تقريرات السيد السيستاني بقلم السيد محمد علي الرباني المطبوع بنسخته الاولى في علام ١٤٣٥، مع ان السيستاني يقول “بثبوت ولاية الفقيه في الامور الحسبية وهي كثيرة”، الا انه ادخل مفهوم “الانتخاب” في المسألة، فاضاف: ” وليست الولاية ثابتة لكل فقيه بل للفقيه المنتخب من قبل الناس”. وفي التفصيل قال:”فلا بد وان يكون المتصدي لهذه الامور ممثلا للمسلمين”، “وحيث ان القسط والعدل العام مما لا يمكن تحقيقه بمباشرة عموم المسلمين فلابد وان يكون ذلك بالتسبيب من المسلمين بانتخابهم شخصا او اشخاصا للتصدي لهذه الامور”. (ص ١٢٨-١٢٩).
او كما فعل وهو يبحث في احد الاحكام الشرعية على اساس قاعدة الالزام (سنة ١٤٠٩ هجرية)، حيث طرح فكرة قانون الاحترام المتبادل ومفادها انه “اذا كان بناء المجتمع المتشكّل من الاديان والمذاهب المختلفة على التعايش السلمي فان ذلك يستدعي احترام كل من الاطراف قانون الطرف الاخر”. ( كتاب “قاعدة الالزام”، تقرير السيد محمد علي الرباني، المطبوع سنة ١٤٣٦).
وهذا دليل على اهمية الاجتهاد كالية تواكب الشريعة من خلالها متغيرات الزمان والمكان:
“وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ” (التوبة 122)
الحلقة الثانية
وهذا (اي الحركة المكوكية بين الواقع والنص بتوسط ادوات الاجتهاد) ما فعله الفقهاء السابقون، او الكثير منهم، ممن لم يحصروا عقليتهم الفقهية وممارستهم الفقهية في دائرة النصوص الدينية وانما جمعوا بين استيعاب وفهم النص الديني، والتمكن من ادوات الاجتهاد المختلفة كوسيط، ووعي الواقع المعاش المعاصر لهم. ولهذا يعمد الكثير من الفقهاء الى فتح باب جديد في رسائلهم العملية بعنوان “المسائل المستحدثة” وهي “هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى ولم تدوّن في مصنفاتهم، وقد تناولها الفقهاء المُحْدثُون أما فتوى مُجَرَّدَةً أو فتوى مع الدليل.”
يلاحظ على سبيل المثال ان فصل “مستحدثات المسائل” في كتاب “منهاج الصالحين” الجزء الاول، وهو الرسالة العملية للسيد السيستاني، استوعب ٤٣ صفحة تناولت ٢٤ موضوعا في مختلف المجالات.
وهذا ما نجده واضحا، على سبيل المثال، عند الشيخ محمد حسين النائيني (١٨٥٦-١٩٣٦) في كتابه المعروف “تنبيه الامة وتنزيه الملة” في عام ١٩٠٩ على بعض الاقوال، حيث واجهت العقلية الفقهية الاسلامية قضايا الدولة الحديثة والدستور والمجالس البرلمانية والانتخابات وغير ذلك. وعمل عن موقف الشريعة الاسلامية منها، قبولا او رفضا.
او كما فعل الفقيه اية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري اليزدي (١٣٣٤-١٤٠٦ هجري) في كتابه “ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة” وهو يتحدث عن التكييف الفقهي للحكومات القائمة في “عصرنا الراهن”، حيث قال:
“فاما الحكومة المعمولة في عصرنا الراهن: فإنْ حصلت بتوكيل جميع ذوي الحقوق حتى الصغار والمجانين باذن وليهم فداخلة في باب الوكالة والظاهر حينئذ عدم الإشكال في تصرفات المتصدين واعانتها. لكن يجب ان يكون التوكيل في ضمن عقد لازم …” ( ج ١، ص ٢٨٠)
ولابد ان القاريء التفت الى عبارة “في عصرنا الراهن” التي تشير الى مواكبة الفقيه لتطورات عصره. وهذا ما يضمن استمرار حركة التجديد في الاجتهاد الفقهي، فالمواكبة شرط التجديد، ولكل عصر حداثته.
ومن المحتمل ان السيستاني قام بالامرين معا، ذلك لان امتلك ناصية الامرين، اعني الاجتهاد الفقهي في الشريعة والمواكبة الواعية لتطورات وتحولات عصره.
في كتاب “الاجتهاد والتقليد والاحتياط” وهو تقريرات السيد السيستاني بقلم السيد محمد علي الرباني المطبوع بنسخته الاولى في علام ١٤٣٥، مع ان السيستاني يقول “بثبوت ولاية الفقيه في الامور الحسبية وهي كثيرة”، الا انه ادخل مفهوم “الانتخاب” في المسألة، فاضاف: ” وليست الولاية ثابتة لكل فقيه بل للفقيه المنتخب من قبل الناس”. وفي التفصيل قال:”فلا بد وان يكون المتصدي لهذه الامور ممثلا للمسلمين”، “وحيث ان القسط والعدل العام مما لا يمكن تحقيقه بمباشرة عموم المسلمين فلابد وان يكون ذلك بالتسبيب من المسلمين بانتخابهم شخصا او اشخاصا للتصدي لهذه الامور”. (ص ١٢٨-١٢٩).
او كما فعل وهو يبحث في احد الاحكام الشرعية على اساس قاعدة الالزام (سنة ١٤٠٩ هجرية)، حيث طرح فكرة قانون الاحترام المتبادل ومفادها انه “اذا كان بناء المجتمع المتشكّل من الاديان والمذاهب المختلفة على التعايش السلمي فان ذلك يستدعي احترام كل من الاطراف قانون الطرف الاخر”. “وذلك لان عدم الاحترام ينافي التعايش السلمي المشترك الذي هو اساس الذمة والهدنة والتعاون”. ( كتاب “قاعدة الالزام”، تقرير السيد محمد علي الرباني، المطبوع سنة ١٤٣٦، ص ٧٢-٧٣). ويلاحظ هذه النقطة ان السيد السيستاني عالج المسألة الفقهية في ضوء طبيعة المجتمع وهو مجتمع تعددي قائم على التعايش السلمي بين مكوناته المختلفة، ولم يتعامل مع النص الديني بمعزل عن الواقع الاجتماعي.
وهذا دليل على اهمية الاجتهاد كالية تواكب الشريعة من خلالها متغيرات الزمان والمكان:
“وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ” (التوبة 122)