عبدالرحمن الشريفي –
18-06-2014
ضيّفت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن الأستاذ عبدالرحمن الشريفي في أمسية ثقافية تحدث فيها عن موضوع يحمل عنوان “مدخل إلى الثقافة الدستورية” حيث تناول فيه تعريف الدستور، ومصادر القانون الدستوري، وطرق إصداره، وأنواع الدساتير المرنة وغير المرنة وما إلى ذلك. وذكر في مستهل حديثه بأن الدستور يأتي في قمة الهرم القانوني ونستطيع أن نعبّر عنه بأنه المرجعية لكل القوانين والأنظمة في أي بلد كان لأنه ينظم جميع السلطات والهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تعريفات متنوعة
ذكّرَ الشريفي في محاضرته ببعض تعاريف الدستور التي وردت في القواميس العربية والإنكليزية. إذ يُعرِّف قاموس المورد الدستور “بأنه القانون الأساسي أو الأساس أو التكوين”. فيما يقول المعجم الوسيط الصادر باللغة العربية بإن الدستور “يعني القاعدة التي يعمل بمقتضاها أو الدفتر الذي يُكتب به أسماء الجند ومرتباتهم”. وفي المصطلح المعاصر حسب ما يذكر الوسيط “هو مجموعة القوانين الأساسية التي تبيِّن شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطاتها إزاء الأفراد”.
تستعمل القواميس العربية “القانون الأساسي أكثر مما تستعمل كلمة الدستور ولكن شاعت كلمة الدستور”. استعان المحامي الشريفي بتعريف الـ (Advanced Dictionary) الذي يعرِّف الدستور بأنه ” القواعد القانونية والأنظمة التي تنظم السلطة والحكم في الدولة أو المنظمة”. كذلك عُرِّف الدستور بأنه “بناء” Structure وكذلك “تكوين” The act of forming وخلص المُحاضر من كل هذه التعاريف إلى “أن الدستور هو القوانين والقواعد الأساسية التي تنظم الحكم والدولة بجميع سلطاتها المختلفة سواء التشريعية أم التنفيذية أم القضائية وعلاقاتها مع الأفراد”.
كثير من الفقهاء يقولون إن هذا المصطلح واسع وبسيط. وبعض فقهاء القانون يذهبون إلى المدلول الشكلي فيعرفوا الدستور بأنه “مجموعة القواعد التي تنظمها الوثيقة الدستورية بغض النظر عن طبيعتها سواء تتعلق بطبيعة الحكم أم بغير ذلك من الأمور الاقتصادية والاجتماعية وحتى قوانين الجنسية”. هذا ما يقوله أصحاب المذهب الشكلي. وهناك فقهاء آخرون لم يوافقوا على هذا المدلول الشكلي، بل ذهبوا إلى المعيار الموضوعي للدستور الذي يقول إن القواعد الدستورية تتضمن مسائل تتعلق بالحكم وبالسلطات وبسيادتها، وأضافوا له حقوق الإنسان، أي القوانين التي تأخذ صفة السمو. فيما قال بعض الفقهاء وأساتذة القانون الدستوري: “إن المعيار الموضوعي يستبعد قوانين التنظيم الاجتماعي والاقتصادي التي لا تمت إلى النظام السياسي بصلة” وانتقد هذا الاستبعاد فالقواعد الاجتماعية والاقتصادية توضح الاتجاه الآيديولوجي والفلسفي لنظام الحكم. هناك آيديولوجيات ما وراء القوانين أو فلسفات أو نظريات حسب رأيهم تُدخل مسائل التشريع الاجتماعي والاقتصادي في المواد الدستورية والذين أخذوا بهذا الرأي يربطون بين مواد الدستور والنظام الحر الديمقراطي.
يرتكز التأثر بالفلسفات الأساسية على أفكار القانون والعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان، وورد في إعلان حقوق الإنسان الذي عاصر الثورة الفرنسية في 1789، المادة السادسة الذي نص “على أن كل مجتمع لا تقر به ضمانات حقوق الأفراد ولا يسوده الفصل بين السلطات هو مجتمع ليس به دستور”.
اعترض بعض الفقهاء على هذا الطرح وقالوا لا يجوز أن نمنح مبادئ إعلان حقوق الإنسان سمواً أعلى من سمو الدستور لأنها مجرد مبادئ أخلاقية واجتماعية لا ترتقي إلى مستوى المهام الدستورية. وأكثر ما يمكن أن نفعله هو أن نعطيها صفة قوانين آنية.
هناك دستوران وليس دستوراً واحداً، دستور اجتماعي ودستور سياسي. أما الدستور الاجتماعي فهو الذي ينظم حقوق الأفراد والحريات العامة وقد تأثر بالثورة الفرنسية. ويعتبر هذا الدستور دستوراً اجتماعياً وله السيادة العليا حتى على الدستور السياسي العادي الذي ينظم السلطات السياسية وسلطات الدولة.
الأمم والحضارات القديمة
تساءل الشريفي إن كان في تاريخ الأمم والحضارات القديمة دستور أم لا؟ فالقواميس كما لاحظنا تعرِّف الدستور عموماً بأنه “مجموعة من القوانين والمبادئ”، فيما يقول المورد بأنه ” قوانين أساسية” لكنه أشار إلى أن مسلّة حمورابي تقف بكل شموخ كدستور عظيم يعتز به ليس العراق حسب، وإنما الإنسانية كلها، هذا إضافة إلى ألواح الطين التي دُونت عليها الكثير من المواد القانونية التي تشمل المسائل الزراعية والاقتصادية والسياسية وكذلك الأنظمة والقوانين التابعة لمسلات الفراعنة والحضارات القديمة. كما أشار المحاضر إلى أوراق البردي التي وجدوا عليها كل القوانين والأنظمة المدونة سواء أعتقدوا أن مصدرها إلهي أم غير إلهي. كذلك الشرائع الدينية وتاريخ الأديان الذي يمتد من الشرائع الهندوسية إلى البوذية إلى الزرادشتية وهي كلها قوانين وأنظمة ترتقي إلى مستوى الدساتير. ثم توقف الشريفي عند كتب سماوية مثل التوراة والقرآن الكريم وتعاليم الرسول محمد (ص) التي ترتقي إلى مستوى الدستور وهي معمول بها حتى الآن.
ذكر الشريفي أن التشريع هو المصدر الأساسي لكل القوانين لكن القانون الدستوري يجب أن تكون له قواعد خاصة بتنظيم الحكم والاختصاص في السلطات، والتفرقة بين السلطات والتزاماتها مع الأفراد، وتكون هذه وثيقة دستورية أو تشريعات برلمانية لكن البعض لم يقبل حتى بالتشريعات البرلمانية. ويجب أن تطرح هذه الوثيقة الدستورية من قبل سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسة أو السلطة المنشئة التي تنشئ الدستور.
بدأت الوثيقة الدستورية في العصر الحديث من الدستور الأميركي الذي صدر سنة 1778، أي بعد الثورات التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني وحصول الولايات الأميركية على استقلالها. وبعد سنتين أصدرت دستور الاتحاد الذي لا يزال يُعمل به رغم التعديلات التي جرت عليه. ثم صدر صدر قانون الدستور الفرنسي سنة 1791 الذي أعقب الثورة الفرنسية.
إن الذين أصدروا قانون حقوق الإنسان كانوا كُتّاباً وفلاسفة ومفكرين ومنظرين للثورة الفرنسية حتى أن بعض الفقهاء قالوا إن هذه الحقوق هي دستور اجتماعي يسمو على الدستور السياسي وهو دستور الثورة الفرنسية. أما الدستور الأميركي وهو دستور مكتوب فقد جاء بعد الثورة الأميركية وكل المجتمعات التي تحدث فيها هزّات عنيفة تحتاج إلى أنظمة وقوانين جديدة تُوضع في دستور.
إن النظام البرلماني الذي يعتمد على الدستور العرفي صار له قرون عديدة وهو يتطور وفقاً لذلك العرف أو السابقة القضائية Judicial precedent التي يستند عليها. وحتى الدستور البريطاني غير المكتوب يعتمد على السابقة القضائية المُشار إليها سلفا علماً بأن هناك دساتير مكتوبة انضمت إليه مثل آيرلندا وأسكتلندا التي تعتبر جزءاً من الدستور البريطاني. إن الحكومة البريطانية ملزمة بقانون حقوق الإنسان الذي صدر من قبل الاتحاد الأوروبي حديثاً ويعتبر من الوثائق الدستورية المُلزمة للمملكة المتحدة، لكن هل أن المملكة المتحدة ملزمة بذلك أم أن هناك أخذاً ورداً بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب المصالح؟
المقدمات الأساسية
هل تعتبر المقدمات الأساسية أو الديباجة التي يرددها البعض مثل النشيد الوطني من المبادئ الدستورية أم لا؟ أثار الشريفي هذا السؤال المهم وقال إن بعض الفقهاء لم يمنحوها السمو الدستوري على الرغم من وجودها في الدستور الأمر الذي أفضى إلى نشوب بعض الخلافات بصددها.
توقف المحاضر عند المصدر الآخر للدستور وهو القوانين الأساسية التي يصدرها البرلمان التي اختلف عليها الفقهاء أيضاً لكن المبدأ السائد هو أن الفقهاء الذين يؤيدون المعيار الموضوعي المُشار إليه عن النصوص الدستورية ونصوص القانون التي ترتقي إلى مستوى الدستور قالوا إن القوانين الأساسية التي يصدرها البرلمان إذا كانت تنظم شؤون الحكومة والسلطات فإنها ترتقي إلى مستوى الدستور، وإذا لم تكن كذلك فإنها لا ترتقي إلى مستوى الدستور ولائحة البرلمان الداخلية المنظمة لشؤونها.
العرف
أما المصدر الثاني والمهم فهو العرف. كثيرون يقللون من أهمية العرف ويقولون كيف يرتقي العرف إلى مستوى القوانين الدستورية؟ بينما العرف في حقيقة الأمر هو الذي نظّم العلاقات بين الأفراد وهو الذي نظم علاقات الدولة وحتى الإمبراطورية الرومانية بعظمتها كانت قوانينها عرفية وحتى جمهوريات اليونان الديمقراطية التي نستشهد بها لحد الآن كانت عرفية لذلك قالوا إن العرف هو مصدر من المصادر القانونية أو الدستورية. هناك طبعاً دستور عرفي وهناك عرف دستوري. فالدستور العرفي هو الوثيقة أو القاعدة الدستورية غير المدونة المنظمة للسلطة السياسية في الدولة وتشمل على أعمال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها، وتنظيم بين الأفراد.
إن العرف الدستوري هو عبارة عن اعتياد هيئة عامة على مسلك معين في موضوع دستوري دون معارضة هيئات أخرى ونشوء الاعتقاد أو ضرورة اتباع هذا المسلك. فالعرف الدستوري يعتمد على ركنين الأول مادي والثاني معنوي. الركن المادي يشترط به أن يكون صادراً من سلطة عامة تشريعية تنفيذية قضائية. ويختلف العرف الدستوري عن العرف المكون للقانون الخاص الذي يؤسس بناءً على تصرف الأفراد.
أما الركن المعنوي فهو ضرورة الشعور بالالتزام بالعادة بوصفها قاعدة قانونية ملزمة وهذا الشعور يجب أن توفره قوى الهيئات العامة. يحتاج أولاً الالتزام بهذه العادة وكذلك تكرارها والالتزام بها حتى تستقر بضمير الأفراد وضمير المجتمع على أنها قاعدة قانونية لا يمكن مخالفتها وبهذا تسمو إلى مستوى القواعد الدستورية.
أنواع العرف الدستوري:
1- عرف مفسر وهو الذي يزيل الغموض عن النصوص الدستورية ويعطيها معناها الحقيقي رغم استمرار هذا النوع من العرف وربما يذهب بعيداً ويحمل النص الغامض أكثر من معناه ويتحدى حقيقته.
2- عرف مكمل: وهو الذي يسد نواقص العرف الأول، ولسدّ هذا النقص تسلك الهيئات الحاكمة سلوكية تشكل في النهاية قاعدة عرفية توصف بالعرف المكمل.
3- عرف معدل: هو إما أن يوقف العمل بقاعدة عرفية دستورية لعدم ممارستها لفترة طويلة وإما باسقاط النصوص أو بإضافة تصرف لم يتطرق إليه العرف الدستوري. ويحتاج هذا العرف الدستوري إلى التقادم والالتزام به، ويعززون موقفهم بأن العرف مكمل للقوانين.
4- عرف ملزم: ويكون قاعدة قانونية ويحتاج لأن يتكرس بالضمير الاجتماعي للأفراد.
أشار المحاضر إلى أهمية التكرار في العرف الدستوري لكي يرتقي إلى مستوى القواعد الدستورية. فحتى الدستور الأميركي هو دستور مكتوب لكن موضوع تكرار ترشيح الرئيس لولاية ثانية أو ثالثة هو نوع من الترسيخ للعرف. فحتى عام 1951 لم يكن هناك نص في الدستور بشأن عدد الولايات الرئاسية أو الوزارية ذلك لأن العرف الدستوري الذي استقر في ضمير الجماعة في الولايات المتحدة الأميركية هو الذي قرر أن الرئيس لا يجوز أن يرشح لدورة رئاسية ثالثة. غير أن زورفلت قد كسر هذه القاعدة في أثناء الحرب لظروف سياسية أو اجتماعية معينة ورشح لدورة ثالثة لكن الضمير الجمعي الأميركي لم يتحمل هذا الشيئ الأمر الذي دفعهم لأن يذهبوا إلى الكونغرس ويصدروا تشريعاً لكي يقننوا فيه هذا الموضوع. فما عمله روزفلت غير دستوري لأن العرف منذ القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين لا يقر بذلك.
نوّه الشريفي إلى أن هذه الظاهرة لم تتكرر كثيراً واستشهد بموقف الرئيس الفرنسي ديغول الذي ثار عليه الطلاب والنقابات وحتى الحركة الوجودية فقال لهم نحتكم إلى الشعب فإذا انتخبني فأنا رئيس وإذا لم ينتخبني أو أسقطني فتفضلوا واستلموا السلطة. وديغول رجل سياسي ولديه اعتبارات خاصة قال أنا أشترط أن أحصل على 50 + 1 وإذا أخذت أقل من 60 فإني أقول للشعب الفرنسي أعزلوني من السلطة. وهذه الحادثة وقعت مرة واحدة فلم يأخذ بها القانون. ليس في المملكة المتحدة ما يمنع من ترشيح ثاتشر وبلير من دورة ثالثة إذا انتخبهما الشعب. وقبل تسعينات القرن الماضي فازت ثاتشر بدورة ثالثة لكنها ما إن بلغت عامها العاشر حتى بدأ جماعتها في حزب العمال بالضغط عليها لأن تنهي دورتها وتغادر وبدأوا يبحثون عن الثغرات في سياستها لأن الشعب لا يتحمل وجود رئيس وزراء أكثر من عشر سنوات. وهذا الأمر حصل مع توني بلير حيث طلبوا منه أن يتخلى عن السلطة ويمنحها إلى براون الذي كان نائبه على الرغم من أن الدستور البريطاني ليس فيه ما يمنع من بقائه في السلطة.
يقف وراء كل دستور عدد من المنظرين والفلاسفة والمفكرين والقادة السياسيين. إن حزبي العمال والمحافظين متفقان على ضرورة عدم بقاء رئيس الوزراء أكثر من عشر سنوات لأنهما يعرفان أن رئيس الوزراء لن تكون لديه الإمكانية لأن يستمر في القيادة لا من الناحية الجسدية ولا السايكولوجية ومن الأفضل له وللشعب وللدولة وللقانون أن يتخلى عن السلطة ويتركها لغيره.
طرق إصدار الدساتير: الطرق التي تصدر بها الدساتير شكلياً إمامكتوبة أو عرفية.
المكتوبة: تكون بواسطة صياغات قانونية ترتفع إلى درجة الدستور. لم يكن للحكام والأمراء دستور ولكن نتيجة ضغط الشعوب تراجعوا وأعطوهم قسماًمن الحقوق.
1- دستور المنحة أن الإمبراطور أو الملك يعطي دستوراً للشعب على شكل منحة فيه بعض الحقوق ومن طرف واحد، وهذه حدثت في أثيوبيا. وقد اختلف الفقهاء وقالوا هل له الحق في أن يتراجع عن هذه المنحة؟
2- العقد: قال البعض إن هذا عمل فردي وله حق، وقسم آخر قالو لا على اعتبار أن هذا ملك الشعب. ونتيجة لتطور الحركات الديمقراطية عند الشعوب اتجهو إلى العقد بين الحاكم وبين الشعب حيث يساهم به الشعب عن طريق هيئة تأسيسية وكذلك يتم مناقشته من قبل الملك أو الحاكم وهذا الدستور صدر عندنا في العراق سنة 1925 وكان ناجحاً حينما تأسست الدولة العراقية.
3- الأسلوب الديمقراطي وهو الأسلوب الأكثر حداثة ويوضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أما يناقش ويكتب ويقر من خلال الجمعية ويعتبر هذا دستوراً شعبياً، وإما يناقش ويكتب ويُعرض على الاستفتاء العام. في بعض الأحيان يقال إن النواب ليس لديهم خبرة حيث تتدخل الأحزاب وتشكل لجنة مختارة من أصحاب الخبرة والفقهاء. هناك ملاحظة مفادها أن الجمعية التأسيسية أو الجمعية المنشئة تصدر الدستور مرة كعقد بعد مناقشة الحاكم أو الملك وموافقته عليه بشكل ديمقراطي. أو هي تكتبه وتناقشه وتصدقه أو تعرضه على الشعب للاستفتاء ويصبح دستوراً.
الجمعية التاسيسية المنشئة للدستور هي جمعية عامة تصدر القوانين الأخرى.الجمعية العامة فقط تصدر الدستور ولا تشرّع قالوا إن هذا البرلمان ألم ينتخبه الشعب فلماذا لا يكتب دستوراً؟. يقول فقهاء الدستور إن الدستور هو الذي ينشيئ البرلمان وهو الذي ينشئ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية القوانين المتعلقة بإدارة الحكم. فالدستور هو الذي ينشئ البرلمان فكيف يعطي البرلمان دستوراً؟